responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 319


قوله رحمه الله : « وفداء المملوك لمالكه ، وإن زاد على القيمة على إشكال » .
أقول : ينشأ من أنّه أتلف مالا على غيره فيلزمه قيمته لا غير ، كسائر المتلفين والمتلفات .
ومن عموم إيجاب الفداء للمالك .
قوله رحمه الله : « وتتكرّر الكفّارة بتكرّر القتل سهوا وعمدا على الأقوى » .
أقول : أمّا الأوّل : فلا خلاف فيه .
وأمّا الثاني : فللشيخ فيه قولان ، أحدهما : أنّها تتكرّر ، قاله في المبسوط [1] والخلاف [2] ، واختاره ابن إدريس [3] . والآخر : إنّها لا يتكرّر ، قاله في النهاية [4] ، واختاره ابن بابويه في كتابي من لا يحضره الفقيه [5] والمقنع [6] ، وتبعه ابن البرّاج [7] .
والأوّل أقوى عند المصنّف ، لعموم قوله تعالى : « ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ



[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 342 .
[2] الخلاف : كتاب الحج المسألة 259 ج 2 ص 397 .
[3] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة . ج 1 ص 563 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 485 .
[5] من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ذيل الحديث 2731 ج 2 ص 369 - 370 .
[6] المقنع : باب الحج ص 79 .
[7] المهذّب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفّارة ج 1 ص 227 .

319

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست