نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 319
قوله رحمه الله : « وفداء المملوك لمالكه ، وإن زاد على القيمة على إشكال » . أقول : ينشأ من أنّه أتلف مالا على غيره فيلزمه قيمته لا غير ، كسائر المتلفين والمتلفات . ومن عموم إيجاب الفداء للمالك . قوله رحمه الله : « وتتكرّر الكفّارة بتكرّر القتل سهوا وعمدا على الأقوى » . أقول : أمّا الأوّل : فلا خلاف فيه . وأمّا الثاني : فللشيخ فيه قولان ، أحدهما : أنّها تتكرّر ، قاله في المبسوط [1] والخلاف [2] ، واختاره ابن إدريس [3] . والآخر : إنّها لا يتكرّر ، قاله في النهاية [4] ، واختاره ابن بابويه في كتابي من لا يحضره الفقيه [5] والمقنع [6] ، وتبعه ابن البرّاج [7] . والأوّل أقوى عند المصنّف ، لعموم قوله تعالى : « ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ
[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 342 . [2] الخلاف : كتاب الحج المسألة 259 ج 2 ص 397 . [3] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة . ج 1 ص 563 . [4] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 485 . [5] من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ذيل الحديث 2731 ج 2 ص 369 - 370 . [6] المقنع : باب الحج ص 79 . [7] المهذّب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفّارة ج 1 ص 227 .
319
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 319