نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 317
أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله حيث قال : ويقوى في نفسي أنّه إن كان حاضرا معه فإنّه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه [1] - يعني الميراث . قوله رحمه الله : « ولو استودع صيدا محلَّا ثمّ أحرم سلَّمه إلى الحاكم إن تعذّر المالك ، وإن تعذّر فإلى ثقة محلّ ، فإن تعذّر فإشكال ، أقربه الإرسال والضمان » . أقول : منشأ الإشكال من وجوب إرسال الصيد وتحريم إمساكه . ومن وجوب حفظ الوديعة . والأقرب عند المصنّف الإرسال والضمان . ووجه القرب انّ فيه جمعا بين الواجبين . قوله رحمه الله : « ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان » . أقول : وجه القرب انّه أقل درجة من الصيد الميّت ، فإنّه لا يضمنه بالتعرّض له ، فلا يضمن ما هو دونه . قوله رحمه الله : « فإن أصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال » . أقول : منشأه من انّه صيد مات في الحرم بسببه ، فكان مضمونا عليه .
[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة ج 1 ص 347 .
317
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 317