responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 317


أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله حيث قال : ويقوى في نفسي أنّه إن كان حاضرا معه فإنّه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه [1] - يعني الميراث .
قوله رحمه الله : « ولو استودع صيدا محلَّا ثمّ أحرم سلَّمه إلى الحاكم إن تعذّر المالك ، وإن تعذّر فإلى ثقة محلّ ، فإن تعذّر فإشكال ، أقربه الإرسال والضمان » .
أقول : منشأ الإشكال من وجوب إرسال الصيد وتحريم إمساكه .
ومن وجوب حفظ الوديعة .
والأقرب عند المصنّف الإرسال والضمان .
ووجه القرب انّ فيه جمعا بين الواجبين .
قوله رحمه الله : « ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان » .
أقول : وجه القرب انّه أقل درجة من الصيد الميّت ، فإنّه لا يضمنه بالتعرّض له ، فلا يضمن ما هو دونه .
قوله رحمه الله : « فإن أصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال » .
أقول : منشأه من انّه صيد مات في الحرم بسببه ، فكان مضمونا عليه .



[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة ج 1 ص 347 .

317

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست