responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 316


قوله رحمه الله : « ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان ، وإلَّا ضمن المحرم الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمحلّ الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة بربعه ، وقيل : يضمن بنفس الإغلاق ، ويحمل على جهل الحال كالرمي » .
أقول : هذا القول نقله ابن سعيد [1] والمصنّف عن بعض الفقهاء بعموم الروايات [2] الدالَّة على ضمان من أغلق .
وأجيب : محمل الروايات بذلك على أنّ المغلق جهل حالها هل تلفت أم لا ، وقوله : « كالرمي » يريد به كما لو رمى صيدا وجهل هل أثّر فيه أم لا ؟ فإنّه يضمن [3] .
قوله رحمه الله : « وكذا الصيد على إشكال » .
أقول : يريد لو حلّ الصيد المربوط فقتل صيدا فإنّه يضمن الصيد على إشكال .
ينشأ من أنّه سبب في إتلاف المقتول .
ومن وجوب إرسال الصيد .
قوله رحمه الله : « وقيل : يملك وعليه إرساله » .



[1] شرائع الإسلام : كتاب الحج الفصل الثاني في موجبات الضمان ج 1 ص 290 .
[2] راجع تهذيب الأحكام : ب 25 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 128 و 129 و 130 ج 5 ص 350 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ج 9 ص 207 .
[3] مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج 4 ص 146 .

316

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست