نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 315
قوله رحمه الله : « والأقرب أنه لا شيء في الواحدة مع الرجوع » . أقول : وجه القرب انّه لم يتلف شيئا بتنفيره ولم يعيب [1] فلم يكن ضامنا ، ولا يلزمه مثله فيما إذا نفّر حماما فعاد فإنّه يلزمه شاة وإن لم يتلف ولا يعيب بفعله ، لاختصاصه بالنصّ المقتضي لاختصاصه بالحكم . قوله رحمه الله : « ولو أمسك المحلّ الأمّ في الحرم فمات الولد في الحلّ ففي ضمانه نظر ، ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمي من الحرم » . أقول : والوجه الآخر لظهوره لم يذكره المصنّف ، فإنّه لم يتعرّض في ممسك الأمّ لولدها بإمساك ولا غيره فلم يكن ضامنا له ، ولأنّه الأصل . قوله رحمه الله : « ولو نفّر الصيد فهلك بمصادمة شيء أو أخذه آخر ضمنه إلى أن يعود الصيد إلى السكون ، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان ، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان » . أقول : وجه القرب انّه تلف في حالة هو فيها مضمون عليه فكان عليه ضمانه ، كما لو تلفت العين المغصوبة في يده بآفة من الله تعالى .