responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 314


قيمة ما أكل [1] ، وهو الأقرب عند المصنّف هنا .
ووجه القرب انّه العوض المساوي لما تناول منه ، والأصل براءة الذمّة من وجوب الزائد ، لكنه اختار في المختلف المذهب الأوّل محتجّا برواية علي بن جعفر الصحيحة ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن قوم اشتروا ضبيا فأكلوا منه ما عليهم ؟ قال : على كلّ من أكل منه فداء صيد [2] .
قوله رحمه الله : « ولو جرحه ثمّ رآه سويا ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة » .
أقول : القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط [3] ، وتبعه ابن البرّاج [4] ، وابن إدريس [5] .
قوله رحمه الله : « أو خلَّص صيدا من فم هرّة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمنه على إشكال » .
أقول : ينشأ من عموم النهي عن إثبات اليد على الصيد للمحرم فيكون ضامنا .
ومن عموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » [6] .



[1] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة . ج 1 ص 564 .
[2] مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج 4 ص 128 .
[3] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 343 .
[4] المهذّب : كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج 1 ص 228 .
[5] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته . ج 1 ص 566 .
[6] التوبة : 91 .

314

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست