responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 313


قوله رحمه الله : « والأولى إلحاق المعدل بالزكاة » .
أقول : يريد على تقدير وجوب التعديل عند ثقة لو عدله فتلف هل يكون مضمونا عليه أم لا ؟ الأقرب عنده أنّ حكمه حكم الزكاة إذا عزلها ، فإنّها إذا كان عزلها لعدم المستحقّ غير مضمونة .
ووجه القرب انّه قد تعذّر عليه إخراجه في مصرفه فصار مكلَّفا بالتعديل وقد فعل ، فكان كمال الزكاة المعزول عند عدم المستحقّ ، لعدم التفريط في الصورتين .
قوله رحمه الله : « فمن قتل صيدا ضمنه ، فإن أكله تضاعف الفداء ، والأقرب أنّه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول » .
أقول : قد ذكر المصنّف في المحرم إذا قتل صيدا أو أكله مذهبين :
أحدهما : تضاعف الفداء ، وهو قول الشيخ في النهاية [1] ، والمبسوط [2] فإنّه قال فيهما : من قتل صيدا وهو محرم في الحلّ كان عليه فداء واحد ، فإن أكله كان عليه فداء آخر .
الثاني : قول الشيخ في الخلاف حيث قال : إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته [3] .
ونقله ابن إدريس عن بعض أصحابنا حيث قال : وقال بعض أصحابنا : عليه



[1] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 486 .
[2] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 342 .
[3] الخلاف : كتاب الحج المسألة 274 ج 2 ص 405 .

313

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست