نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 312
قادر على الثمن يحتمل فيه ثلاثة أوجه : أقواها عند المصنّف : انّه يجب تعديله عند ثقة ليشتري البرّ عند وجوده ويصرفه في مصرفه ، لأنّ الشارع إنّما جوّز له الانتقال إلى الصوم عند العجز عن البرّ ، ومع وجود الثمن لا يتحقّق العجز عنه ، غاية ما في الباب انّه عاجز عن الفورية فجاز له التأخير . أمّا الانتقال عنه فممنوع ، لاشتماله على نفع المحاويج المطلوب للشارع مع مشاركته للصوم في كونه عبادة ، ولهذا لم يجوّز له الشارع الانتقال إلى الصوم إلَّا بعد العجز عنه . الاحتمال الثاني : الانتقال إلى غير البرّ من أنواع الطعام ، لأنّ إيجاب إطعام البرّ يستلزم وجوب الإطعام ، وكونه من البرّ وعجزه عن الوصف يقتضي سقوط وجوب الوصف دون وجوب الأصل ، لعدم استلزام سقوط الوصف بسقوط وجوب الأصل ، فعلى هذا لو تعدّد ما عدا الحنطة بأن وجد شعيرا أو ذرة أو دخنا - مثلا - احتمل فيه الأمران . أحدهما : التغيير ، إذ الشارع لم يوجب واحدا بعينه ممّا عدا الحنطة ، وإنّما وجب لاشتماله على الطعام المشترك بين الجميع ، فكان المكلَّف مخيّرا فيها . والآخر : وجوب الأقرب إلى الحنطة لاختصاصه بعد مشاركة غيره في كونه طعاما بالقرب إلى الواجب ، فكان أولى من الأبعد عنه . وعلى التقديرين : لو زاد عن ثمن البدنة عن الستين ففي الاكتفاء بالستين وسقوط الزائد عنها إشكال ، ينشأ من أنّ الجميع عوض البدنة الواجبة فلا يسقط . ومن أنّه عوض عن البرّ ، وحكم البدل حكم المبدل فيسقط الزائد ، ويكتفي بالستين كالمبدل . الاحتمال الثالث : الانتقال إلى الصوم ، لأنّه مكلَّف به عند عدم التمكَّن من البرّ ، وهو الآن غير متمكَّن منه .
312
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 312