responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


وأمّا الثاني : فلتعذّر العين ، فيجب الأرش - أعني عشر قيمة الشاة .
وأقول : يحتمل قويا عشر قيمة الظبي ، لأنّه الفائت بالجناية .
قوله رحمه الله : « وقيل : في البطَّة والإوزة والكركي شاة » .
أقول : يريد في كلّ واحدة من هذه شاة ، والقائل بذلك هو الشيخ في المبسوط حيث قال : البطَّة والإوزة والكركي يجب فيه شاة ، وهو الأحوط . قال : وإن قلنا : إنّ فيه القيمة لأنّه لا نصّ فيه كان جائزا [1] .
ومثله قال ابن حمزة فإنّه قال : في صيد الكركي شاة على رواية ، وفي صيد البطَّة والإوزة شاة [2] .
وأوجب ابن بابويه شاة في كلّ طائر غير النّعامة [3] .
قوله رحمه الله : « لو فقد العاجز عن البدنة البرّ دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثمّ شراء غيره ، ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال ، فإن تعدّد احتمل التخيير ، والأقرب إليه ثمّ الانتقال إلى الصوم » .
أقول : من وجب عليه بدنة في قتل النّعامة إذا عجز عنها ولم يجد البرّ لكنه



[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة ج 1 ص 346 .
[2] الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان الكفّارات . ص 167 .
[3] المقنع : باب الحج ص 78 .

311

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست