responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 310


وجوب شاة لكلّ بيضة هو ابن إدريس ، فإنّه فسّر كلام الشيخ بذلك ، ثمّ قال : ولا يمنع ذلك إذا قام الدليل عليه [1] .
قوله رحمه الله : « ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع ، وهو يقتضي التقسيط أو عشر ثمنها ، والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين ، وإلَّا القيمة » .
أقول : لو تعيّب الظبي بجناية المحرم عليه فنقص عشر قيمته مثلا احتمل فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : عشر الشاة ، كما ذكره المصنّف ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [2] .
الثاني : عشر القيمة ، لأنّ التعيّب يوجب الأرش ، وهو هنا عشر القيمة ، فكان هو الواجب .
الثالث : ما اختاره المصنّف من التفصيل وهو : أنّه إن وجد من يشاركه في ذبح فداء المعيّب بأن جنى آخر تعيّنت العين ، هكذا فسّره المصنّف ، وكتبه حاشية بخطَّه على نسخة الأصل ، وإلَّا فالقيمة .
أمّا الأوّل : فلاجتماع وجوب الشاة عليهما حينئذ ، فلا يجوز العدول عن العين إلى غيرها مع القدرة عليها .



[1] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة ج 1 ص 565 .
[2] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة ج 1 ص 344 .

310

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست