responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 309


والظبي - هل هو على الترتيب أو على التخيير ؟ قال الشيخ في النهاية : بالأوّل [1] ، وهو مذهب السيد [2] ، وابن بابويه [3] ، وابن أبي عقيل [4] . وقال ابن إدريس [5] بالثاني .
قوله رحمه الله : « في كسر بيضة من القطاة والقبج والدرّاج من صغار الغنم ، وقيل : مخاض من الغنم ، وهو ما من شأنه أن يكون حاملا إن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، وإلَّا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي ، فإن عجز فكبيض النعام ، قيل معناه : يجب عن كلّ بيضة شاة » .
أقول : القائل بوجوب المخاض عند التحرّك هو الشيخ ، فإنّه قال : إذا كسر المحرم بيض القطاة والقبج فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم [6] .
والقائل بأنّه إذا عجز عن الابدال المذكورة كان حكمه حكم بيض النعام بمعنى



[1] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 480 .
[2] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفّارة . ص 71 .
[3] المقنع : باب الحج ص 77 .
[4] نقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب الحج الفصل الثالث في كفّارات الإحرام ج 1 ص 332 .
[5] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة ج 1 ص 557 .
[6] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 487 - 489 .

309

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست