نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 30
يحتمل الأوّل ، لخروج الجامد عن اسم الماء عرفا ، فانّ الآمر بإحضار الماء لو أحضر إليه المأمور جامدا لا يعدّ ممتثلا وحسن لومة عرفا . فإذن تحمل الأحكام الواردة في الماء على ما هو المتعارف وهو المائع . ويحتمل عدم الاشتراط ، لعدم خروجه بالجمود عن كونه ماء حقيقة . قوله رحمه الله : « ماء البئر إن غيّرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا ، وإن لاقته من غير تغيير فقولان ، أقربهما البقاء على الطهارة » . أقول : أمّا القائلون بنجاستها بالملاقاة من غير تغيّر فهم أكثر أصحابنا ، منهم المفيد [1] ، وسلَّار [2] ، وابن إدريس [3] ، وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله ذكره في النهاية [4] ، والجمل [5] ، والمبسوط [6] . والقول الآخر له : إنّها لا تنجس [7] ، وهو اختيار الحسن بن أبي عقيل [8] ، والمصنّف . احتجّ الأوّلون بما رواه علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو
[1] المقنعة : كتاب الطهارة باب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 66 . [2] المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر به ص 34 . [3] السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 69 . [4] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 207 . [5] الجمل والعقود : فصل في أحكام المياه ص 55 . [6] المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11 . [7] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 200 . [8] نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الثالث في ماء البئر ج 1 ص 187 .
30
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 30