responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 30


يحتمل الأوّل ، لخروج الجامد عن اسم الماء عرفا ، فانّ الآمر بإحضار الماء لو أحضر إليه المأمور جامدا لا يعدّ ممتثلا وحسن لومة عرفا . فإذن تحمل الأحكام الواردة في الماء على ما هو المتعارف وهو المائع .
ويحتمل عدم الاشتراط ، لعدم خروجه بالجمود عن كونه ماء حقيقة .
قوله رحمه الله : « ماء البئر إن غيّرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا ، وإن لاقته من غير تغيير فقولان ، أقربهما البقاء على الطهارة » .
أقول : أمّا القائلون بنجاستها بالملاقاة من غير تغيّر فهم أكثر أصحابنا ، منهم المفيد [1] ، وسلَّار [2] ، وابن إدريس [3] ، وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله ذكره في النهاية [4] ، والجمل [5] ، والمبسوط [6] .
والقول الآخر له : إنّها لا تنجس [7] ، وهو اختيار الحسن بن أبي عقيل [8] ، والمصنّف .
احتجّ الأوّلون بما رواه علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو



[1] المقنعة : كتاب الطهارة باب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 66 .
[2] المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر به ص 34 .
[3] السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 69 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 207 .
[5] الجمل والعقود : فصل في أحكام المياه ص 55 .
[6] المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11 .
[7] النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 200 .
[8] نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الثالث في ماء البئر ج 1 ص 187 .

30

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست