responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 308


أقول : هذا اختيار المفيد رحمه الله ، فإنّه قال : في صغار النعام الفداء بقدره من صغار الإبل في سنّه [1] .
وقال في النهاية : في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء [2] .
قوله رحمه الله : « وفي الثعلب والأرنب شاة ، وقيل كالظبي » .
أقول : قوله : « وقيل : كالظبي » أي في الابدال ، والقائل بذلك هو السيد [3] ، والمفيد [4] ، والشيخ [5] ، وابن إدريس [6] .
وأوجب ابنا بابويه فيهما [7] شاة ، كما ذكر المصنّف .
قوله رحمه الله : « والابدال على الترتيب على رأي » .
أقول : الإبدال في هذه الثلاثة - أعني النعامة وبقرة الوحش وحماره



[1] المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 436 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 484 .
[3] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفّارة . ص 71 .
[4] المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 435 .
[5] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 340 .
[6] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة . ج 1 ص 557 .
[7] المقنع : باب الحج ص 78 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج 4 ص 100 .

308

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست