نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 308
أقول : هذا اختيار المفيد رحمه الله ، فإنّه قال : في صغار النعام الفداء بقدره من صغار الإبل في سنّه [1] . وقال في النهاية : في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء [2] . قوله رحمه الله : « وفي الثعلب والأرنب شاة ، وقيل كالظبي » . أقول : قوله : « وقيل : كالظبي » أي في الابدال ، والقائل بذلك هو السيد [3] ، والمفيد [4] ، والشيخ [5] ، وابن إدريس [6] . وأوجب ابنا بابويه فيهما [7] شاة ، كما ذكر المصنّف . قوله رحمه الله : « والابدال على الترتيب على رأي » . أقول : الإبدال في هذه الثلاثة - أعني النعامة وبقرة الوحش وحماره
[1] المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 436 . [2] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 484 . [3] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفّارة . ص 71 . [4] المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 435 . [5] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 340 . [6] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة . ج 1 ص 557 . [7] المقنع : باب الحج ص 78 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج 4 ص 100 .
308
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 308