responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 305


واعلم أنّ علي بن بابويه أوجب الكبش في قتل الأسد [1] ، وتبعه ابن حمزة [2] .
وقال الشيخ في المبسوط : لا شيء عليه [3] ، وهو قول ابن إدريس [4] .
قوله رحمه الله : « ويجوز قتل الأفعى - إلى قوله : - وشراء القماري والدباسي [5] وإخراجها من مكَّة للمحلّ ، وفي المحرم إشكال » .
أقول : الإشكال ينشأ من أنّها صيد ، فلا يجوز للمحرم شراؤه ولا إخراجه من الحرم [6] .
ومن استثناء الأصحاب له وعدم التصريح في النصّ على التحريم أو الكراهية ، فإنّ الرواية الواردة في هذا المعنى هي ما رواه عيص في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شراء القماري يخرج من مكَّة والمدينة ، فقال : ما أحبّ أن يخرج منهما شيء [7] .
واعلم انّ الشيخ أبا جعفر رحمه الله اختار كراهية ذلك ، فقال في النهاية : يكره



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج 4 ص 88 .
[2] الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان الكفّارات . ص 164 .
[3] المبسوط : كتاب الحج فصل ما يلزم المحرم من الكفّارة ج 1 ص 338 .
[4] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته . ج 1 ص 567 .
[5] الدباسي : طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب ، وهذا النوع قسم من الحمام البرّي .
[6] في ه : « ولا الأخذ منه » .
[7] تهذيب الأحكام : ب 25 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 125 ج 5 ص 349 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ح 3 ج 9 ص 204 .

305

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست