نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 304
يوما معلوما ، ثمّ يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كلّ ما يجتنب المحرم ، إلَّا أنّه لا يلبي إلَّا من كان حاجّا أو معتمرا [1] . وأمّا الكفّارة - إذا فعل ما يحرم على المحرم - فلما رواه الشيخ في التهذيب في حديث طويل عن ابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : انّ أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث معه أن يقلَّد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : انّه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السّلام وهو بالحيرة فقلت له : انّ أبا مراد فعل كذا وكذا وإنّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر ، قال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبس الثياب [2] . وابن إدريس منع ذلك اعتمادا على طرح العمل بأخبار الآحاد [3] . قوله رحمه الله : « وروي في الأسد إذا لم يرده كبش » . أقول : روى أبو سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل قتل أسدا في الحرم ، قال : عليه كبش يذبحه [4] . وحملها الشيخ على انّه لم يرده [5] .
[1] تهذيب الأحكام : ب 26 الزيادات في فقه الحج ح 119 ج 5 ص 424 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 3 ج 9 ص 312 . [2] تهذيب الأحكام : ب 26 الزيادات في فقه الحج ح 120 ج 5 ص 425 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الإحصار والصد ح 1 ج 9 ص 314 . [3] السرائر : كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 639 . [4] تهذيب الأحكام : ب 25 في الكفّارة عن خطأ المحرم ح 188 ج 5 ص 366 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 234 . [5] تهذيب الأحكام : ب 25 في الكفّارة عن خطأ المحرم ذيل الحديث 188 ج 5 ص 366 .
304
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 304