responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 306


شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من مكَّة [1] .
وفي المبسوط قال : يكره شراء القماري والدباسي بمكَّة وإخراجها منها [2] .
ومنع ابن إدريس من ذلك حيث قال : ويكره شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من مكَّة على ما روي في الأخبار ، والأولى عندي اجتناب إخراجها من الحرم ، لأنّ جميع الصيد لا يجوز إخراجه من الحرم إلَّا ما أجمعنا عليه [3] .
واختاره المصنّف في المختلف مستدلَّا بما ذكرناه من انّه صيد ، وبرواية عيص [4] .
واعلم انّ في الاستدلال بهذه الرواية على التحريم بعد .
أمّا أوّلا : فلأنّه عليه السّلام نفى محبّة ذلك ، وهو أعمّ من التحريم ، فإنّه كما لا يجب المحرم كذا لا يجب المكروه ، وكيف يكون المكروه محبوبا ؟ ! وأمّا ثانيا : فلأنّه عليه السّلام نفى محبّته للمسؤول عنه ، وهو الإخراج من مكَّة والمدينة ، ولا خلاف في عدم تحريم شراء ذلك من المدينة والإخراج منها ، بل دلالة هذه الرواية على الكراهية أولى .
قوله رحمه الله : « والأقرب الصوم عن الستين » .
أقول : يريد لو قتل نعامة ووجب عليه بدنة فعجز عنها فضّ ثمنها على البرّ وأطعم ستين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن طابق فلا بحث ، وإن زاد لم يجب عليه الزيادة ، وإن نقص لم يجب عليه الإتمام ، فإن عجز صام عن كلّ نصف صاع



[1] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم . ج 1 ص 483 .
[2] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة ج 1 ص 341 .
[3] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة . ج 1 ص 559 - 560 .
[4] مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج 4 ص 109 .

306

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست