نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 303
أقول : هذه مكررة تقدّم ذكر الخلاف فيها . واعلم انّ الخلاف إذا لم يشعره ولم يقلَّده ، أمّا مع أحدهما فقد نقل المصنّف الاتفاق على بعث الهدي . قوله رحمه الله : « وروي أنّ من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوّعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ، ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، فإذا حضر وقت الوعد أحلّ ، ولو فعل ما يحرم على المحرم كفّر استحبابا » . أقول : هذه الرواية رواها الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعا وليس بواجب ، فقال : يواعد أصحابه يوما فيقلَّدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه [1] . واعلم انّ هذه الرواية تتضمّن بعض الأحكام : أعني بعث الهدي ، والمواعدة إلى يوم بعثته ، واجتناب ما يجتنبه المحرم ، والإحلال يوم النحر . وأمّا عدم التلبية فيدلّ عليه ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إنّ ابن عباس وعليا كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمّ يتجرّدان ، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما
[1] تهذيب الأحكام : ب 26 الزيادات في فقه الحج ح 118 ج 5 ص 424 ، من لا يحضره الفقيه : باب الرجل يبعث بالهدي . ح 3109 ج 2 ص 517 .
303
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 303