responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 302


قوله رحمه الله : « ولو علم الفوات بعد البعث وزال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكَّة للتحلَّل بالعمرة إشكال » .
أقول : وجه الإشكال من انّه يصدق عليه الآن انّه صحيح فاته الحجّ قبل التحلَّل بالهدي ، وكلّ صحيح فاته الحجّ قبل التحلَّل بالهدي يجب أن يتحلَّل بعمرة ، فهذا يجب عليه لقاء مكَّة للتحلَّل بالعمرة التي هي فرضة .
ومن أنّ المفروض عليه عند الحصر أن يبعث هديا يتحلَّل به وقد فعل فيكون مجزئا ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، إذ معناه الخروج عن العهدة بفعل ما أمر به .
قوله رحمه الله : « لو زال عذر المعتمر بعد تحلَّله قضى العمرة حينئذ واجبا ، وإلَّا ندبا ، وقيل : في الشهر الداخل » .
أقول : هذا مبنيّ على الخلاف فيما يكون بين العمرتين ، وقد سبق .
قوله رحمه الله : « ولو تحلَّل القارن أتى في القابل بالواجب ، وقيل : بالقران » .
أقول : القول المحكي هو قول الشيخ [1] رحمه الله ، خلافا لابن إدريس [2] .
قوله رحمه الله : « وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود ؟ قولان » .



[1] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب 21 في المحصور والمصدود ج 1 ص 556 .
[2] السرائر : كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 641 .

302

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست