responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


هذه [1] . وإن قلنا : لا تكفي الواحدة قضى في هذه السنة ما تحلَّل منه ووجب عليه أخرى في المستقبل .
واعلم انّ هذه المسألة لمّا كانت مبنيّة على انّ الأولى هل هي حجّة الإسلام والثانية عقوبة أو بالعكس ؟ بقي علينا أن نشير إلى كلام الأصحاب في ذلك فنقول :
ذهب الشيخ في النهاية [2] إلى الأوّل ، وذهب ابن إدريس [3] إلى الثاني ، واختاره شيخنا في خلافه ونقله عن والده [4] رحمهما الله .
قوله رحمه الله : « ولو طلب مالا لم يجب بذله ، ولو تمكَّن منه على إشكال » .
أقول : يريد لو طلب العدوّ الصادّ من المصدود مالا لم يجب بذله ، وإن كان قادرا على المال المطلوب منه على إشكال .
ينشأ من كونه مكلَّفا بإتمام الحجّ والعمرة ، ولا يتمّ إلَّا ببذل المال المقدور ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به كان واجبا فكان بذله واجبا .
ولأنّه يجري مجرى ما لو وجد طريقا غير موضع الصد وافتقر إلى نفقة زائدة فإنّه يتعيّن عليه سلوكه ، وصرف تلك الزيادة .
ومن انّه لو وجب البذل لوجب على المحبوس على المال المقدور بغير حقّ ، وهو باطل اتفاقا .



[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 333 .
[2] لم نعثر عليه في النهاية وذكره في المبسوط : كتاب الحج فصل في المحصور والمصدود ج 1 ص 333 .
[3] السرائر : كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 644 .
[4] لم نعثر عليه في مختلف الشيعة .

301

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست