نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
هذه [1] . وإن قلنا : لا تكفي الواحدة قضى في هذه السنة ما تحلَّل منه ووجب عليه أخرى في المستقبل . واعلم انّ هذه المسألة لمّا كانت مبنيّة على انّ الأولى هل هي حجّة الإسلام والثانية عقوبة أو بالعكس ؟ بقي علينا أن نشير إلى كلام الأصحاب في ذلك فنقول : ذهب الشيخ في النهاية [2] إلى الأوّل ، وذهب ابن إدريس [3] إلى الثاني ، واختاره شيخنا في خلافه ونقله عن والده [4] رحمهما الله . قوله رحمه الله : « ولو طلب مالا لم يجب بذله ، ولو تمكَّن منه على إشكال » . أقول : يريد لو طلب العدوّ الصادّ من المصدود مالا لم يجب بذله ، وإن كان قادرا على المال المطلوب منه على إشكال . ينشأ من كونه مكلَّفا بإتمام الحجّ والعمرة ، ولا يتمّ إلَّا ببذل المال المقدور ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به كان واجبا فكان بذله واجبا . ولأنّه يجري مجرى ما لو وجد طريقا غير موضع الصد وافتقر إلى نفقة زائدة فإنّه يتعيّن عليه سلوكه ، وصرف تلك الزيادة . ومن انّه لو وجب البذل لوجب على المحبوس على المال المقدور بغير حقّ ، وهو باطل اتفاقا .
[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 333 . [2] لم نعثر عليه في النهاية وذكره في المبسوط : كتاب الحج فصل في المحصور والمصدود ج 1 ص 333 . [3] السرائر : كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 644 . [4] لم نعثر عليه في مختلف الشيعة .
301
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 301