نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 300
قلنا : الأولى حجّة الإسلام لم يكف الواحد ، وإلَّا فإشكال » . أقول : منشأه احتمال الاكتفاء بالقضاء مرة واحدة على تقدير القول بأنّ الأولى حجّة العقوبة ، لأنّ الأولى سقطت بالتحلَّل وقد حجّ الإسلام في المستقبل ، فلا تجب أخرى . ومن أنّه وجب عليه بالتحلَّل قضاء ما تحلَّل منه إذا كان واجبا ، وهذا حجّ واجب ، والإفساد يقتضي إعادة وجوب حجّة الإسلام ، فيجب عليه حجّان . ولأنّه لو لم يجب عليه آخر لما بقي فرق بين حالتي إفساد الحجّ وعدمه ، إذ المصدود إذا تحلَّل من الحجّ الواجب وجب عليه قضاؤه ، فلو لم يجب على من أفسد حجّه حجّة أخرى لزم ما قلناه من عدم الفرق بين حالتيه ، وهو باطل . قوله رحمه الله : « فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء ، وهو حجّ يقضي لسنته على إشكال » . أقول : هذا الاشكال مبنيّ على ما سبق من الإشكال ، وذلك لأنّا إذا قلنا : إنّ الأولى عقوبة والثانية حجّة الإسلام ، فيمكن أن يقال : إنّ هذا القضاء في هذه السنة ليس بحجّة الإسلام ، بل للعقوبة التي كان يجب إتمامها ويتحلَّل منها . وبالجملة فإن قلنا : تكفي الواحدة لو لم يدرك في بقية السنة كفى لقضاء في هذه السنة ، وهو قول الشيخ في المبسوط قال : وليس هناك حجّة تقضي لسنتها إلَّا
300
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 300