نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 299
بغير دم [1] ، وهو اختيار المصنّف في الكتاب ، ومذهب ابن إدريس [2] . وقال الشيخ في المبسوط [3] والخلاف [4] : لا بدّ من الهدي ونيّة التحلَّل . قوله رحمه الله : « لو صدّ عن مكَّة بعد الموقفين فإن لحق الطواف والسعي في ذي الحجّة صحّ حجّة ، وإلَّا وجب عليه الرجوع من قابل لأداء باقي المناسك ، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال » . أقول : ينشأ من احتمال إدراك الحجّ ، كما اختاره ابن حمزة [5] ، لقوله صلَّى الله عليه وآله : « الحجّ عرفة » [6] . ومن احتمال عدمه ، كما قاله الشيخ في المبسوط [7] ، لأنّه لم يستوف أركان الحجّ من الطواف والسعي . قوله رحمه الله : « لو أفسد فصدّ فتحلَّل وجبت بدنة الإفساد ودم التحلَّل والحجّ من قابل ، فان
[1] الانتصار : مسائل الحج ص 104 - 105 . [2] السرائر : كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 640 . [3] المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 334 . [4] الخلاف : كتاب الحج المسألة 324 ج 2 ص 431 . [5] الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود ص 194 . [6] عوالي اللآلي : باب الحج ح 5 ج 2 ص 236 . [7] المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 335 .
299
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 299