نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 29
وأمّا الثاني : فلأنّ الخطاب إنّما يحمل على ما هو معهود عند المكلَّفين وهو المخرج المعتاد ومن ثمّ قال : « الأقرب » فإنّه يحتمل ضعيفا عدم الجواز . وإن صار معتادا فانّ الخطاب إذا كان إنّما يحمل على ما هو المعهود بالوضع ، وإنّما هو ذلك الموضع دون غيره فصار معتادا . قوله رحمه الله : « لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلَّا فلا » . أقول : أمّا الحكم الأوّل - وهو الحكم بنجاسة الماء الجاري بوقوع النجاسة الموافقة له في صفاته إذا كانت بحيث لو كانت بخلافه لكانت مغيّرة له - فلوجود انفعال الماء عن النجاسة المذكورة في نفس الأمر غايته عدم الإدراك له بالحس ، لكن عدم الإدراك مع وجود الانفعال لا يزيل حكم النجاسة ، والفرض أنّ النجاسة غالبة بحيث لو كان لها ما يميّزها عن صفات الماء لظهر . وأمّا الحكم الثاني - وهو عدم النجاسة لو لم ينفعل عنها بتقدير المخالفة - فظاهر ، لعدم التغيير بكلي المعنيين . ويحتمل ضعيفا عدم نجاسته مطلقا ، إذ نجاسة الجاري موقوفة على تغييره في إحدى الصفات المذكورة ، وصفاته كما كانت أوّلا لم تتغيّر . قوله رحمه الله : « الواقف غير البئر إن كان كرّا فصاعدا مائعا على إشكال » . أقول : هل يشترط في عدم قبول الكرّ من الماء للنجاسة أن يكون مائعا أم لا ؟
29
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 29