responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 298


ينشأ من انّ البقاء على الإحرام لا فائدة فيه ، لحصول العلم بعدم إدراك الحجّ لو أقام عليه ، فكان بمنزلة من لا طريق له غير موضع الصدّ ، فجاز له التحلَّل بالهدي .
ومن عموم وجوب البقاء على الإحرام خرج منه المحصور لقوله تعالى : « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » [1] فبقي الباقي مندرجا تحت عموم البقاء على الإحرام ، ولقوله تعالى : « ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » [2] وقد تحقّق الفوات فتحلَّل بعمرة ، ولا يلزمه بهدي .
واعلم انّ الشيخ علي بن بابويه أوجب عند الفوات على المتمتّع الأمرين : الهدي والعمرة ، فقال : ولو انّ رجلا حبسه سلطان جائر بمكَّة - إلى قوله : - وإن خلَّى عنه يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحجّ إن كان دخل مكَّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة ، وإن كان مفردا للحجّ فليس عليه الذبح [3] .
قوله رحمه الله : « ويجوز التحلَّل من غير هدي مع الاشتراط على رأي » .
أقول : قد تقدّم البحث في المحصر مع الاشتراط ، أمّا المصدود إن كان قد اشترط هل يجب عليه التحلَّل بالهدي أو يسقط عنه ؟ قال السيد المرتضى : لا هدي عليه ، فإنّه قال : المحرم إذا اشترط جاز له أن يتحلَّل عند العوائق من مرض وغيره



[1] البقرة : 196 .
[2] البقرة : 196 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الثالث في المحصور والمصدود ج 4 ص 356 .

298

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست