responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 297


تعالى : « فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » [1] فأمّا عدمه مع الوجوب فلوجوب تعدّد المسبّب عند تعدّد السبب .
قوله رحمه الله : « ولا بدل له على إشكال » .
أقول : المراد بذلك انّه مع العجز عن الهدي لا يجوز له أن يتحلَّل ، لأنّه لا طريق له إلى التحلَّل إلَّا بالهدي ، لأنّه لا بدل له ، وهو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه :
وإذا لم يجد الهدي ولا يقدر على ثمنه لا يجوز له التحلَّل ، بل يبقى على إحرامه حتى يهدي ، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الإطعام ، لأنّه لا دليل على ذلك [2] .
وقال ابن الجنيد في المصدود : ومن لم يمكنه ولا معه هدي أحلّ إذا صدّ ، ولم يكن عليه دم . وقال في المحصور : وإن لم يكن للهدي مستطيعا أحلّ ، لأنّه ممّن لم يتيسّر له الهدي [3] . وقد ظهر ممّا قلناه منشأ الإشكال الذي أشار إليه المصنّف .
قوله رحمه الله : « أو يعلم الفوات على إشكال » .
أقول : يريد لو كان للمصدود طريق آخر غير موضع الصدّ أطول منه ونفقته وافية لسلوكه لكن يعلم المصدود أنه لو سلكه فاته الحجّ فهل له التحلَّل بالهدي أو يجب الصبر حتى يتحقّق الفوات ؟ فيه إشكال .



[1] البقرة : 196 .
[2] المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 333 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الثالث في المحصور والمصدود ج 4 ص 351 وص 356 .

297

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست