نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 296
أقول : هذا قول السيد المرتضى رحمه الله [1] ، وتبعه ابن إدريس [2] . قوله رحمه الله : « وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلَّل ؟ الأقوى ذلك مع ندبه » . أقول : اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي المحصر بالمرض هدي السياق عن هدي التحلَّل ؟ على أقوال ثلاثة : أحدها : الإجزاء مطلقا ، وهو قول الشيخ [3] ، وسلَّار [4] ، وأبي الصلاح [5] ، وابن البرّاج [6] . الثاني : وجوب آخر مطلقا ، وهو قول ابن بابويه [7] . الثالث : التفصيل ، وهو أنّه إن كان الذي ساقه واجبا عليه بشيء من الأسباب الموجبة لم يجزئ ، وإن كان مندوبا أجزأ ، وهو قول ابن الجنيد [8] . والمصنّف لم يتعرّض هنا بقسم الواجب بالتصريح ، بل قوله : « الأقوى ذلك مع ندبه » يدلّ بمفهومه على عدم الإجزاء مع الوجوب ، ووجه القوّة في ذلك . أمّا الإجزاء مع الندب فلعموم قوله
[1] المسائل الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الحج المسألة 139 ص 244 . [2] السرائر : كتاب الحج باب العمرة المفردة ج 1 ص 634 . [3] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب المحصور والمصدود ج 1 ص 554 - 555 . [4] المراسم : كتاب الحج في ذكر أقسام الحجاج ص 118 . [5] الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج ص 218 . [6] المهذّب : كتاب الحج باب الصد والإحصار ج 1 ص 270 . [7] من لا يحضره الفقيه : باب المحصور والمصدود ذيل الحديث 3104 ج 2 ص 514 . [8] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الثالث في المحصور والمصدود ج 4 ص 347 .
296
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 296