responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 295


أقول : هذا اختيار ابن أبي عقيل فإنّه قال : لا تجوز عمرتان في عام واحد .
وقد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص ، فزعمت أنّها في التمتع خاصّة ، فأمّا في غيرها فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء وكم شاء في العمر ، قال : فإن كان ما تأوّلوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول عليهم السّلام فمأخوذ به ، فإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظنّ فذلك مردود عليهم ، وراجع في ذلك كلَّه إلى ما قاله الأئمة عليهم السّلام [1] .
قوله رحمه الله : « وقيل : شهرا » .
أقول : هذا ظاهر قول الشيخ في النهاية قال فيها : يستحبّ أن يعتمر في كلّ شهر [2] ، وكذا ابن حمزة [3] ، واختاره المصنّف في خلافه [4] .
قوله رحمه الله : « وقيل : عشرة أيام » .
أقول : هذا قول ابن الجنيد [5] ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [6] والخلاف [7] .
قوله رحمه الله : « وقيل : بالتوالي » .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج 4 ص 359 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب العمرة المفردة ج 1 ص 554 .
[3] الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان العمرة ص 196 .
[4] مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج 4 ص 362 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج 4 ص 359 .
[6] المبسوط : كتاب الحج فصل في شرائط وجوب الحج والعمرة ج 1 ص 304 .
[7] الخلاف : كتاب الحج المسألة 26 ج 2 ص 260 .

295

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست