نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 295
أقول : هذا اختيار ابن أبي عقيل فإنّه قال : لا تجوز عمرتان في عام واحد . وقد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص ، فزعمت أنّها في التمتع خاصّة ، فأمّا في غيرها فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء وكم شاء في العمر ، قال : فإن كان ما تأوّلوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول عليهم السّلام فمأخوذ به ، فإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظنّ فذلك مردود عليهم ، وراجع في ذلك كلَّه إلى ما قاله الأئمة عليهم السّلام [1] . قوله رحمه الله : « وقيل : شهرا » . أقول : هذا ظاهر قول الشيخ في النهاية قال فيها : يستحبّ أن يعتمر في كلّ شهر [2] ، وكذا ابن حمزة [3] ، واختاره المصنّف في خلافه [4] . قوله رحمه الله : « وقيل : عشرة أيام » . أقول : هذا قول ابن الجنيد [5] ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [6] والخلاف [7] . قوله رحمه الله : « وقيل : بالتوالي » .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج 4 ص 359 . [2] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب العمرة المفردة ج 1 ص 554 . [3] الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان العمرة ص 196 . [4] مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج 4 ص 362 . [5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج 4 ص 359 . [6] المبسوط : كتاب الحج فصل في شرائط وجوب الحج والعمرة ج 1 ص 304 . [7] الخلاف : كتاب الحج المسألة 26 ج 2 ص 260 .
295
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 295