نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 294
الحج وجوب العمرة ، فإن الاستطاعة شرط بمقتضى الآية [1] ، وهي غير متحقّقة بالنسبة إلى العمرة . قوله رحمه الله : « ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال » . أقول : يريد هل يجوز لمن اعتمر مفردة عمرة الإسلام أو بالنذر فنقلها إلى التمتع ؟ فيه إشكال » . ينشأ من انّه عدول إلى الأفضل فكان جائزا . ومن أنّها ليست فرضه . قوله رحمه الله : « والعقد على إشكال » . أقول : يريد انّ طواف النساء واجب في العمرة المفردة على كلّ معتمر ، بالغا كان أو صبيا ، صحيحا أو خصيا ، فيحرم على الخصي التلذّذ لو تركه ، وهل يحرم العقد لو ترك المعتمر طواف النساء ؟ فيه إشكال » . ينشأ من أصالة الإباحة ، خرج منه الوطء اتفاقا ، فيبقى العقد على أصل الإباحة . ومن إطلاق تحريم النساء ، وهو يتناول العقد كما يتناول الوطء ، فلا يختصّ بأحدهما دون الآخر . قوله رحمه الله : « واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل : سنة » .