responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 294


الحج وجوب العمرة ، فإن الاستطاعة شرط بمقتضى الآية [1] ، وهي غير متحقّقة بالنسبة إلى العمرة .
قوله رحمه الله : « ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال » .
أقول : يريد هل يجوز لمن اعتمر مفردة عمرة الإسلام أو بالنذر فنقلها إلى التمتع ؟ فيه إشكال » .
ينشأ من انّه عدول إلى الأفضل فكان جائزا .
ومن أنّها ليست فرضه .
قوله رحمه الله : « والعقد على إشكال » .
أقول : يريد انّ طواف النساء واجب في العمرة المفردة على كلّ معتمر ، بالغا كان أو صبيا ، صحيحا أو خصيا ، فيحرم على الخصي التلذّذ لو تركه ، وهل يحرم العقد لو ترك المعتمر طواف النساء ؟ فيه إشكال » .
ينشأ من أصالة الإباحة ، خرج منه الوطء اتفاقا ، فيبقى العقد على أصل الإباحة .
ومن إطلاق تحريم النساء ، وهو يتناول العقد كما يتناول الوطء ، فلا يختصّ بأحدهما دون الآخر .
قوله رحمه الله : « واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل : سنة » .



[1] آل عمران : 97 .

294

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست