responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 28


ووجه القوّة انّه هناك ربّما رجّح أحدهما ، وهو عدم الإجزاء ، لما قرّرناه . وأمّا هاهنا فوجه تكافؤ الاحتمالين أنّ المكلَّف فعل فعلا يصلح لكلّ منهما ، وصرفه إلى غسل الجنابة يوجب ارتفاعهما من دون الوضوء ، وصرفه إلى الآخر يقتضي الاحتياج إلى الوضوء ، لكن صرفه إلى أحدهما دون الآخر مع صلاحيته لكلّ منهما على السواء ترجيح من غير مرجّح . فتحقّق ما قلناه من قوّة الإشكال هاهنا .
قوله رحمه الله : « وعندي انّ التيمّم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك » .
أقول : يريد أنّه إذا تيمّم قبل الاستنجاء فقد تيمّم قبل تضيّق الوقت ، وهو عنده جائز إن كان لعذر لا يمكن زواله إلى آخر الوقت عادة كالمجروح في ذلك الوقت .
قوله رحمه الله : « الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا » .
أقول : البحث هاهنا في موضعين :
أحدهما : جواز الاستنجاء في غير المعتاد إذا صار معتادا ، كما هو منصوص عليه في الكتاب .
والآخر : عدم جوازه في غير المعتاد قبل صيرورته معتادا ، وهو مدلول عليه بمفهوم اللفظ .
أمّا الأوّل : فلأنّ عموم الروايات الدالَّة على جواز الاستنجاء مطلقا يتناول محلّ النزاع .

28

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست