responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 289


وقال المفيد : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [1] . وأطلق سلَّار أنّها تجزئ عن خمسة [2] .
قوله رحمه الله : « فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه » .
أقول : يريد لو كان معسرا عن الهدي فقدّم صوم الثلاثة من أوّل ذي الحجة ثمّ وجد الهدي وقت الذبح فالأقرب وجوب الهدي ، لأنّ جواز تقديم الصوم إنّما كان بناء على ظنّه الفاسد ، وقد ظهر بطلانه ، وهو قادر على ذبح ما وجب عليه في وقته .
قوله رحمه الله : « ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي وجوبا العشرة على رأي » .
أقول : خالف في ذلك ابن حمزة فإنّه قال : يصوم الثلاثة [3] .
وظاهر كلام محمد بن بابويه يدلّ على عدم وجوب شيء منها ، لأنّه قال : وروى صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من مات ولم يكن له هدي المتعة فليصم عنه وليه . انّ هذا على الاستحباب لا الوجوب [4] .



[1] المقنعة : كتاب المناسك باب في الذبح والنحر ص 418 .
[2] المراسم : كتاب الحج في ذكر الذبح ص 144 .
[3] الوسيلة : كتاب الحج في نزول منى . ص 182 .
[4] من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب من الصوم على المتمتع . ح 3097 وذيله ج 2 ص 510 .

289

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست