نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 289
وقال المفيد : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [1] . وأطلق سلَّار أنّها تجزئ عن خمسة [2] . قوله رحمه الله : « فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه » . أقول : يريد لو كان معسرا عن الهدي فقدّم صوم الثلاثة من أوّل ذي الحجة ثمّ وجد الهدي وقت الذبح فالأقرب وجوب الهدي ، لأنّ جواز تقديم الصوم إنّما كان بناء على ظنّه الفاسد ، وقد ظهر بطلانه ، وهو قادر على ذبح ما وجب عليه في وقته . قوله رحمه الله : « ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي وجوبا العشرة على رأي » . أقول : خالف في ذلك ابن حمزة فإنّه قال : يصوم الثلاثة [3] . وظاهر كلام محمد بن بابويه يدلّ على عدم وجوب شيء منها ، لأنّه قال : وروى صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من مات ولم يكن له هدي المتعة فليصم عنه وليه . انّ هذا على الاستحباب لا الوجوب [4] .
[1] المقنعة : كتاب المناسك باب في الذبح والنحر ص 418 . [2] المراسم : كتاب الحج في ذكر الذبح ص 144 . [3] الوسيلة : كتاب الحج في نزول منى . ص 182 . [4] من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب من الصوم على المتمتع . ح 3097 وذيله ج 2 ص 510 .
289
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 289