responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 290


قوله رحمه الله : « والأقوى وجوب الأكل » .
أقول : أقوى المذهبين عند المصنّف وجوب الأكل من الهدي ، لقوله تعالى :
« فَكُلُوا مِنْها » [1] والأمر يقتضي الوجوب ، وهو قول ابن إدريس [2] .
وظاهر كلام الشيخ يدلّ على استحباب الأكل ، لأنّه قال : ومن السنّة أن يأكل منها [3] ، وكذا ابن البرّاج فإنّه قال : وينبغي أن يقسم ثلاثة أقسام يأكل أحدها [4] .
قوله رحمه الله : « ولا يتعيّن عليهما على رأي » .
أقول : يريد لا يتعيّن على الصرورة والملبّد الحلق ، بل يكون كلّ منهما مخيّرا بينه وبين التقصير كغيرهما ، وهو قول الشيخ في الجمل [5] ، وقول ابن البرّاج [6] ، وابن إدريس [7] .
والقول الآخر للشيخ : انّه يتعيّن عليهما الحلق [8] ، وبه قال ابن الجنيد [9] ، وابن حمزة [10] .



[1] الحج : 36 .
[2] السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 598 .
[3] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 531 .
[4] المهذّب : كتاب الحج باب أحكام الهدي . ج 1 ص 259 .
[5] الجمل والعقود : كتاب الحج فصل في نزول منى . ص 148 .
[6] المهذّب : كتاب الحج باب الحلق ج 1 ص 259 .
[7] السرائر : كتاب الحج باب الحلق والتقصير ج 1 ص 600 - 601 .
[8] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب الحلق والتقصير ج 1 ص 532 - 533 .
[9] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الثالث في الحلق ج 4 ص 292 .
[10] الوسيلة : كتاب الحج في نزول منى . ص 186 .

290

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست