نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 288
الإحرام حتى يرجع من منى ، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه ، قيل : ويجدّد التلبية ليعقد بها الإحرام » . أقول : القول الذي أشار إليه المصنّف بتجديد التلبية هو قول الشيخ [1] ، وابن حمزة [2] . خلافا لابن إدريس فإنّه قال : لا يلزمه تجديد التلبية وإحرامه منعقد [3] . قوله رحمه الله : « ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحّة » . أقول : وجه القرب إقامة الاضطراريين مقام الاختياريين ، فكان مدركها مدرك للحجّ كما يدركه ببدلهما . قوله رحمه الله : « ومع الضرورة يجب الصوم على رأي » . أقول : يريد لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلَّا عن واحد ، ومع الضرورة ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو قول ابن إدريس [4] . وقال الشيخ : يجزئ عن سبعة وعن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد [5] .
[1] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب الإحرام للحج ج 1 ص 517 - 518 . [2] الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان الإحرام . ص 177 . [3] السرائر : كتاب الحج باب الإحرام بالحج ج 1 ص 584 . [4] السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 595 . [5] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 528 .
288
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 288