responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 288


الإحرام حتى يرجع من منى ، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه ، قيل : ويجدّد التلبية ليعقد بها الإحرام » .
أقول : القول الذي أشار إليه المصنّف بتجديد التلبية هو قول الشيخ [1] ، وابن حمزة [2] .
خلافا لابن إدريس فإنّه قال : لا يلزمه تجديد التلبية وإحرامه منعقد [3] .
قوله رحمه الله : « ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحّة » .
أقول : وجه القرب إقامة الاضطراريين مقام الاختياريين ، فكان مدركها مدرك للحجّ كما يدركه ببدلهما .
قوله رحمه الله : « ومع الضرورة يجب الصوم على رأي » .
أقول : يريد لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلَّا عن واحد ، ومع الضرورة ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو قول ابن إدريس [4] .
وقال الشيخ : يجزئ عن سبعة وعن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد [5] .



[1] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب الإحرام للحج ج 1 ص 517 - 518 .
[2] الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان الإحرام . ص 177 .
[3] السرائر : كتاب الحج باب الإحرام بالحج ج 1 ص 584 .
[4] السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 595 .
[5] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 528 .

288

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست