responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 287


أقول : يريد لو كان إحرامه بالحجّ قبل التقصير عامدا ففيه قولان :
أحدهما : تبطل متعته وتصير حجّته مفردة ، وهو قول الشيخ [1] .
والآخر : يبطل الإحرام الثاني دون المتعة ، وهو قول ابن إدريس [2] .
قوله رحمه الله : « وتاركه عمدا يبطل حجّه لا ناسيا على رأي » .
أقول : لا خلاف في بطلان الحجّ إن ترك الإحرام عامدا ، أمّا الناسي ففيه قولان تقدّما .
قوله رحمه الله : « فيجب ما يجب على المحرم من الكفّارة على إشكال » .
أقول : هذا تفريع على قول من قال : إنّه لو ترك الإحرام ناسيا حتى أكمل مناسكه لم يبطل حجّه ، وهو انّه إذا فعل ما يجب بفعله الكفّارة على المحرم هل تلزمه الكفّارة ؟ فيه إشكال .
ينشأ من أنّه ليس بمحرم ، والكفّارة بذلك إنّما تلزم المحرم .
ومن أنّه بحكم المحرم ، ولهذا حكم بصحّة حجّه ، ومن جملة أحكامه وجوب الكفّارة بذلك .
قوله رحمه الله : « ولا يجوز له الطواف بعد



[1] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب كيفيّة الإحرام ج 1 ص 471 .
[2] السرائر : كتاب الحج باب السعي وأحكامه ج 1 ص 580 - 581 .

287

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست