responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 285


فيه كما قام . ولقوله عليه السّلام : « الطواف بالبيت صلاة » [1] فيجب القيام فيه ، لأنّ المراد إمّا انّه صلاة حقيقة أو حكمة حكمها ، وعلى التقديرين فيجب فيها القيام .
قوله رحمه الله : « ولو ظنّ المتمتع إكماله في العمرة فأحلّ وواقع ثمّ ذكر النقص أتمه ، وكفّر ببقرة على رواية » .
أقول : الرواية هي ما رواه عبد الله بن مسكان في الموثّق قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء انّه إنّما طاف ستة أشواط ، فقال : عليه دم بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر [2] .
واعلم أنّ المفيد رحمه الله أفتى بمضمون هذه الرواية [3] .
وقال الشيخ في النهاية [4] في باب الكفّارات والمبسوط [5] : لا كفّارة عليه .
وقال - أعني الشيخ أيضا - في باب السعي منهما : من سعى أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف ثمّ ذكر أنّه نقص منه شيئا رجع فتمّم ما نقص منه ، فان لم يعلم كم



[1] عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح 70 ج 1 ص 214 .
[2] تهذيب الأحكام : ب 10 الخروج إلى الصفا ح 30 ج 5 ص 153 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529 .
[3] المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 434 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرّم من الكفّارة . ج 1 ص 496 .
[5] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 337 .

285

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست