نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 285
فيه كما قام . ولقوله عليه السّلام : « الطواف بالبيت صلاة » [1] فيجب القيام فيه ، لأنّ المراد إمّا انّه صلاة حقيقة أو حكمة حكمها ، وعلى التقديرين فيجب فيها القيام . قوله رحمه الله : « ولو ظنّ المتمتع إكماله في العمرة فأحلّ وواقع ثمّ ذكر النقص أتمه ، وكفّر ببقرة على رواية » . أقول : الرواية هي ما رواه عبد الله بن مسكان في الموثّق قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء انّه إنّما طاف ستة أشواط ، فقال : عليه دم بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر [2] . واعلم أنّ المفيد رحمه الله أفتى بمضمون هذه الرواية [3] . وقال الشيخ في النهاية [4] في باب الكفّارات والمبسوط [5] : لا كفّارة عليه . وقال - أعني الشيخ أيضا - في باب السعي منهما : من سعى أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف ثمّ ذكر أنّه نقص منه شيئا رجع فتمّم ما نقص منه ، فان لم يعلم كم
[1] عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح 70 ج 1 ص 214 . [2] تهذيب الأحكام : ب 10 الخروج إلى الصفا ح 30 ج 5 ص 153 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529 . [3] المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 434 . [4] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرّم من الكفّارة . ج 1 ص 496 . [5] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 337 .
285
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 285