responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 284


قوله رحمه الله : « وقيل : لا كفّارة إلَّا على من واقع بعد الذكر » .
أقول : القول الذي حكاه المصنّف - وهو وجوب عدم الكفّارة على من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع - هو قول ابن إدريس فإنّه قال : نعم يجب عليه الرجوع إلى مكَّة وقضاء طواف الزيارة [1] .
والذي اختاره المصنّف من وجوب الكفّارة - أعني البدنة - هو قول الشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] .
قوله رحمه الله : « ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر » .
أقول : أقوى المذهبين عند المصنّف بطلان النذر ، وهو قول ابن إدريس [4] .
خلافا للشيخ حيث قال في النهاية : يلزمه طوافان : طواف ليديه وطواف لرجليه [5] .
ووجه القرب انّ الطواف عبادة ، وكيفيّتها متلقّاة من الشارع ، ولم يتعبّد بمثل ذلك ، فلا ينعقد نذره . ولقوله عليه السّلام : « خذوا عنّي مناسككم » [6] فيجب القيام



[1] السرائر : كتاب الحج باب دخول مكّة . ج 1 ص 574 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب دخول مكّة . ج 1 ص 506 .
[3] المبسوط : كتاب الحج فصل في دخول مكّة . ج 1 ص 359 .
[4] السرائر : كتاب الحج باب دخول مكّة . ج 1 ص 576 .
[5] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب دخول مكّة . ج 1 ص 508 .
[6] عوالي اللآلي : الفصل الرابع ح 73 ج 1 ص 215 .

284

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست