نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 284
قوله رحمه الله : « وقيل : لا كفّارة إلَّا على من واقع بعد الذكر » . أقول : القول الذي حكاه المصنّف - وهو وجوب عدم الكفّارة على من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع - هو قول ابن إدريس فإنّه قال : نعم يجب عليه الرجوع إلى مكَّة وقضاء طواف الزيارة [1] . والذي اختاره المصنّف من وجوب الكفّارة - أعني البدنة - هو قول الشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] . قوله رحمه الله : « ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر » . أقول : أقوى المذهبين عند المصنّف بطلان النذر ، وهو قول ابن إدريس [4] . خلافا للشيخ حيث قال في النهاية : يلزمه طوافان : طواف ليديه وطواف لرجليه [5] . ووجه القرب انّ الطواف عبادة ، وكيفيّتها متلقّاة من الشارع ، ولم يتعبّد بمثل ذلك ، فلا ينعقد نذره . ولقوله عليه السّلام : « خذوا عنّي مناسككم » [6] فيجب القيام
[1] السرائر : كتاب الحج باب دخول مكّة . ج 1 ص 574 . [2] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب دخول مكّة . ج 1 ص 506 . [3] المبسوط : كتاب الحج فصل في دخول مكّة . ج 1 ص 359 . [4] السرائر : كتاب الحج باب دخول مكّة . ج 1 ص 576 . [5] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب دخول مكّة . ج 1 ص 508 . [6] عوالي اللآلي : الفصل الرابع ح 73 ج 1 ص 215 .
284
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 284