responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 283


إنّما هو بسبب قوله : « الإتمام » فكان يغني عنه أن يقال : جدّد النيّة عنده - أي عند الحجر - لابتداء الطواف ، ويحتمل البطلان ، لأنّه يجب عليه البدأة بالحجر الأسود ، وقد ابتدأ بغيره فيكون باطلا .
قوله رحمه الله : « والمشي والاقتصاد فيه بالسكينة على رأي ، ويرمّل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم على رأي » .
أقول : قد أشار المصنّف رحمه الله إلى قول أصحابنا في الاقتصاد في الطواف مطلقا ، أي سواء كان طواف القدوم أو غيره أو الاقتصاد فيما عداه ، وفيه يرمّل ثلاثا ويمشي أربعا .
فالأوّل - أعني استحباب الاقتصاد فيه مطلقا - هو قول الشيخ في النهاية [1] ، وقول أبي الصلاح [2] ، وابن إدريس [3] .
والقول الثاني - وهو أن يرمّل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصّة - وهو قول الشيخ رحمه الله في المبسوط ، لأنّه قال : يستحبّ أن يرمّل ثلاثا ويمشي أربعا في الطواف ، هذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي صلَّى الله عليه وآله ، لأنّه كذا فعل [4] .



[1] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب دخول مكّة والطواف بالبيت ج 1 ص 503 .
[2] الكافي في الفقه : الفصل الرابع في أحكام الحج ص 194 .
[3] السرائر : كتاب الحج باب دخول مكّة والطواف بالبيت ج 1 ص 572 .
[4] المبسوط : كتاب الحج فصل في دخول مكّة . ج 1 ص 356 .

283

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست