responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 282


علمائنا ، ذكره الشيخ في المبسوط [1] والنهاية [2] ، واختاره ابن البرّاج [3] ، وأبو الصلاح [4] ، وابن حمزة [5] ، وابن إدريس [6] . ونقل عن بعض الفقهاء انّه مكروه [7] ، واختاره ابن سعيد [8] .
قوله رحمه الله : « البدأة بالحجر الأسود ، فلو بدأ بغيره لم يعتدّ بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أوّل الحجر ، فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدّد النيّة عند الإتمام مع احتمال البطلان » .
أقول : المقصود من الإتمام هنا إكمال الشوط الناقص بحيث لا يجعل المبدأ [9] منتهى ، فيبتدئ بالطواف منه ثمّ يأتي إلى الحجر لاشتماله على زيادة الشوط . هذا بعينه صورة المكتوب حاشية على النسخة الأصلية التي بخطَّ المصنّف .
وأقول : هذا الاشكال والاحتياج إلى هذا التفسير المحتاج إلى شرح طويل



[1] المبسوط : كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 322 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ج 1 ص 479 .
[3] المهذّب : كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج 1 ص 221 .
[4] الكافي في الفقه : الفصل الخامس في شروط الحج ص 203 .
[5] الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان موجبات الكفّارة ص 162 .
[6] السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ج 1 ص 548 .
[7] قاله العلَّامة في تحرير الأحكام : كتاب الحج المقصد الحادي عشر في تروك الإحرام ج 1 ص 115 .
[8] شرائع الإسلام : كتاب الحج في تروك الإحرام ج 1 ص 251 .
[9] في ج : « المبتدئ » .

282

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست