نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 27
قوله رحمه الله : « فان انضمّ الوضوء فإشكال » . أقول : يعني لو اجتمع [1] على المكلَّف غسلان : أحدهما : غسل الجنابة ، والآخر : غسل من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت قبل الغسل مثلا ، فان نوى غسل الجنابة أجزأ عن الغسل الآخر ، إذ غسل الجنابة يبيح الصلاة بانفراده من غير وضوء بخلاف الآخر ، فكان أكمل منه ، والناقص يدخل في الكامل . أمّا العكس فغير مجز عنده ، لما قلناه . يبقى الاشكال ولو نوى غير غسل الجنابة ثم توضّأ فإنّ هاهنا يحتمل الاجزاء عن غسل الجنابة حينئذ ، لأنّ هذا الغسل مع الوضوء مساو لغسل الجنابة بانفراده في كون كلّ منهما يبيح الصلاة ويرفع الحدث ، وفعل أحد المتساويين [2] يسدّ مسدّ الآخر . ويحتمل عدم الإجزاء عن غسل الجنابة ، إذ هي مستمرّة بعد الغسل الآخر قبل الوضوء ، فلا يرتفع بالوضوء ، فإنّه لا وضوء فيها . قوله رحمه الله : « ونيّة الاستباحة أقوى إشكالا » . أقول : المسألة بحالها ، لكن هناك نوى رفع الحدث ، وهاهنا نوى استباحة الصلاة ، ولم يقصد رفع حدث الجنابة ولا الحدث الآخر ، فانّ الإشكال هاهنا أقوى . والمراد بقوّة الإشكال هنا تكافؤ الاحتمالين ، وعدم رجحان أحدهما على الآخر .
[1] في م 2 : « أوجب » . [2] في م 2 : « المقارنين » .
27
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 27