responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 27


قوله رحمه الله : « فان انضمّ الوضوء فإشكال » .
أقول : يعني لو اجتمع [1] على المكلَّف غسلان : أحدهما : غسل الجنابة ، والآخر :
غسل من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت قبل الغسل مثلا ، فان نوى غسل الجنابة أجزأ عن الغسل الآخر ، إذ غسل الجنابة يبيح الصلاة بانفراده من غير وضوء بخلاف الآخر ، فكان أكمل منه ، والناقص يدخل في الكامل . أمّا العكس فغير مجز عنده ، لما قلناه .
يبقى الاشكال ولو نوى غير غسل الجنابة ثم توضّأ فإنّ هاهنا يحتمل الاجزاء عن غسل الجنابة حينئذ ، لأنّ هذا الغسل مع الوضوء مساو لغسل الجنابة بانفراده في كون كلّ منهما يبيح الصلاة ويرفع الحدث ، وفعل أحد المتساويين [2] يسدّ مسدّ الآخر .
ويحتمل عدم الإجزاء عن غسل الجنابة ، إذ هي مستمرّة بعد الغسل الآخر قبل الوضوء ، فلا يرتفع بالوضوء ، فإنّه لا وضوء فيها .
قوله رحمه الله : « ونيّة الاستباحة أقوى إشكالا » .
أقول : المسألة بحالها ، لكن هناك نوى رفع الحدث ، وهاهنا نوى استباحة الصلاة ، ولم يقصد رفع حدث الجنابة ولا الحدث الآخر ، فانّ الإشكال هاهنا أقوى .
والمراد بقوّة الإشكال هنا تكافؤ الاحتمالين ، وعدم رجحان أحدهما على الآخر .



[1] في م 2 : « أوجب » .
[2] في م 2 : « المقارنين » .

27

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست