responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 272


أقول : يحتمل أن يكون المعتبر هو الأوّل ، لأنّه لم يقع فاسدا ، ولا منافاة بين أن يكون المعتبر المبرئ للذمّة واستحباب إعادته ، كالمنفرد إذا صلَّى وحده ثمّ وجد جماعة فإنّه يستحبّ له إعادة الفريضة طلبا لفضيلة الجماعة ، مع انّه قد برئت ذمّته بالأولى ، ومن أنّ الأمر بالإعادة الدالّ على عدم اعتباره .
قوله رحمه الله : « ولو نوى الإحرام ولم يعيّن لا حجّا ولا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان » .
أقول : هنا مسألتان ، إحداهما : أنّه نوى مطلق الإحرام ولم يعيّن حجّا ولا عمرة ، والثانية : أحرم بالحجّ والعمرة معا .
وأقرب القولين عند المصنّف البطلان فيهما .
أمّا الأولى : فلأنّ الحجّ والعمرة متغايران ، ولكلّ واحد منهما أفعال متلقّاة من الشرع ، وحكم الإحرام لأحدهما مغاير لحكم الآخر ، فلا يتمّ إلَّا بالنيّة ولم يحصل ذلك [1] الإحرام ، وصرفه إلى أحدهما يستدعي مرجّحا ولم يثبت حصوله .
وأمّا الثانية : فللنهي عن القران بين النسكين ، وهو يدلّ على الفساد .
وخالف الشيخ في ذلك حيث قال في الأولى في المبسوط : إن كان عليه أحدهما انصرف إليه ، وإلَّا تخيّر إن كان في أشهر الحجّ واعتمر إن كان في غيرها [2] .
وقال في الخلاف في الثانية : لا ينعقد إحرامه إلَّا بالحجّ [3] .



[1] في ج : « وقت » .
[2] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر كيفيّة الإحرام ج 1 ص 316 .
[3] الخلاف : كتاب الحج المسألة 30 ج 2 ص 264 .

272

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست