responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 273


قوله رحمه الله : « والأقرب جواز الحرير للنساء » .
أقول : أقرب المذهبين عند المصنّف جواز الإحرام للمرأة في الحرير ، لأصالة الجواز ، ولأنّه يجوز لها أن تصلَّي فيه فيجوز الإحرام فيه . أمّا الأولى فاتفاقية ، وأمّا الثانية فلما رواه حريز في الحسن ، عن الصادق عليه السّلام قال : كلّ ثوب يصلَّى فيه فلا بأس أن يحرم فيه [1] . وهذا هو مذهب المفيد ذكره في كتاب أحكام النساء [2] ، ومذهب ابن إدريس [3] .
وقال الشيخ : لا يجوز [4] ، وهو اختيار ابن الجنيد [5] .
قوله رحمه الله : « من إحرامه أو إحلاله على إشكال » .
أقول : يريد أنّ كلّ من دخل مكَّة وجب عليه الإحرام ، إلَّا من تكرّر دخوله أو دخل بقتال مباح أو سبق له إحرام قبل مضي شهر ، وهل الشهر من حين إيقاع الإحرام أو من إحلاله منه ، بمعنى أنّه لو دخل بعد مضي شهر من حين إحرامه أو أقلّ منه من حين الإحلال هل يجب عليه إنشاء الإحرام أم لا ؟ فيه إشكال .



[1] تهذيب الأحكام : ب 7 صفة الإحرام ح 20 ج 5 ص 66 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 36 .
[2] أحكام النساء « مصنّفات الشيخ المفيد » : باب أحكام النساء في الحج والعمرة ج 9 ص 35 .
[3] السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم . ج 1 ص 542 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ج 1 ص 474 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الثاني كيفيّة الإحرام ج 4 ص 61 .

273

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست