responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


قوله رحمه الله : « ولو لم يؤدّ إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحلّ ، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت » .
أقول : يريد لو سلك طريقا لا يؤدّي إلى أحد المواقيت ولا إلى محاذاة أحدها ، احتمل فيه وجهان .
أقربهما أنّه ينشئ الإحرام من أدنى الحلّ ، لأنّه لا يجوز له دخول مكَّة إلَّا محرّما ، فيجب عليه إنشاء الإحرام قبل دخولها ، وما زاد على أدنى الحلّ ليس بميقات ولا مجاز له ، فالحكم بوجوب الإحرام فيه على خلاف الأصل .
والثاني : انّه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكَّة بقدر ما بين أقرب المواقيت إليها ، لأنّ ذلك القدر من المسافة قد اشتركت جميع المواقيت في تحريم مجاوزته بغير إحرام ، فتعيّن الإحرام منه أولى .
قوله رحمه الله : « وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي » .
أقول : هذا قول الشيخ [1] .
وقال ابن إدريس : يبطل حجّه وعليه قضاؤه [2] .
قوله رحمه الله : « ولو أحرم من غير غسل أو صلاة ناسيا تداركه وأعاد الإحرام ، وأيّهما المعتبر ؟ إشكال » .



[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر الإحرام . ج 1 ص 365 .
[2] السرائر : كتاب الحج باب كيفيّة الحج ج 1 ص 529 - 530 .

271

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست