نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 270
كان بغير تفريط فله أجرة المثل إلى حين الفوات ، قاله الشيخ [1] ، والأقرب أنّ له من المسمّى بنسبة ما فعل » . أقول : إنّما كان الوجه انّ له بالنسبة من المسمّى ، لأنّه فعل بعض ما استؤجر له بعقد صحيح لم يكن باطلا في أصله ، وإنّما تجدّد انفساخه بغير تفريط ، فوجب توزيع ما وقع عليه العقد من الأجرة على ما فعله وعلى ما بقي . قوله رحمه الله : « ولو عيّن الموصى النائب والقدر تعيّنا ، فإن زاد عن المثل أو كان الحجّ ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث ، فإن رضي النائب به وإلَّا استؤجر به غيره ، ويحتمل أجرة المثل » . أقول : وجه الأوّل : انّه يجب العمل بالوصيّة ما أمكن ، وقد تضمّنت شيئين : أحدهما : صرف ذلك القدر في الحجّ ، والآخر : استنابة ذلك الشخص ، وسقوط أحدهما لتعذّره لا يوجب سقوط الآخر . ووجه الاحتمال الآخر : وهو الاستئجار بأجرة المثل لا غير ، لأنّ الموصى إنّما تبرّع بتلك الزيادة على ذلك الشخص ، فإذا لم يقبل رجعت إلى الورثة ، كما لو أوصى لواحد بشيء فرده الموصى له فإنّه يكون للورثة قطعا .
[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر الاستئجار للحج ج 1 ص 325 .
270
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 270