responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 270


كان بغير تفريط فله أجرة المثل إلى حين الفوات ، قاله الشيخ [1] ، والأقرب أنّ له من المسمّى بنسبة ما فعل » .
أقول : إنّما كان الوجه انّ له بالنسبة من المسمّى ، لأنّه فعل بعض ما استؤجر له بعقد صحيح لم يكن باطلا في أصله ، وإنّما تجدّد انفساخه بغير تفريط ، فوجب توزيع ما وقع عليه العقد من الأجرة على ما فعله وعلى ما بقي .
قوله رحمه الله : « ولو عيّن الموصى النائب والقدر تعيّنا ، فإن زاد عن المثل أو كان الحجّ ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث ، فإن رضي النائب به وإلَّا استؤجر به غيره ، ويحتمل أجرة المثل » .
أقول : وجه الأوّل : انّه يجب العمل بالوصيّة ما أمكن ، وقد تضمّنت شيئين :
أحدهما : صرف ذلك القدر في الحجّ ، والآخر : استنابة ذلك الشخص ، وسقوط أحدهما لتعذّره لا يوجب سقوط الآخر .
ووجه الاحتمال الآخر : وهو الاستئجار بأجرة المثل لا غير ، لأنّ الموصى إنّما تبرّع بتلك الزيادة على ذلك الشخص ، فإذا لم يقبل رجعت إلى الورثة ، كما لو أوصى لواحد بشيء فرده الموصى له فإنّه يكون للورثة قطعا .



[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر الاستئجار للحج ج 1 ص 325 .

270

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست