responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 269


أقول : يريد أنّه إذا استؤجر للحجّ خاصّة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثمّ أحرم للحجّ من مكَّة عن المستأجر مع عدم التمكَّن من العود إلى الميقات أجزأ ، وهل تحسب المسافة عليه أوّلا ؟ فيه إشكال .
منشأه ما ذكره المصنّف من كونه إنّما قطع المسافة لنفسه فلا أجرة له عنها ، وحينئذ يحطَّ من الأجرة قدر التفاوت ، بأن يقال : كم أجرة حجّه من بلده وحجّه من مكَّة ، وتنسب إحداهما إلى الأخرى ، ويكون له من الأجرة بمثل تلك النسبة . مثلا لو قيل :
من مكَّة عشرة ومن بلده عشرين فله نصف المسمّى .
ومن أنّه قصد بالمسافة الحجّ الذي استؤجر له ، إلَّا أنّه أراد أن يربح في طريقه عمرة ، وحينئذ يقال : كم أجرة حجّه من بلدة إحرامها من الميقات واجرة حجّه من بلدة إحرامها من مكَّة ، فإذا قبل أجرة الأول عشرون والأخر خمسة عشر فله ثلاثة أرباع المسمّى .
والوجه عند المصنّف التفصيل وهو : انّه إن قصد بقطع المسافة الحجّ ثمّ عزم عند الوصول إلى الميقات التعبّد بعمرة عن نفسه كان الحكم هو الأخير ، لأنّه لا حجر عليه في فعل العبادة في طريقه عن نفسه ، لعدم منافاته لفعل ما استؤجر له ، وإن قصد بقطع المسافة لعمرة عن نفسه فلا أجرة له عن قطع المسافة ، وكان الحكم هو الأوّل ، لأنّه لا يأخذ الأجرة عمّا [1] عمله لنفسه ، وقطع المسافة إنّما فعله لنفسه .
قوله رحمه الله : « لو فاته الحجّ بتفريط تحلَّل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ولا أجرة له ، وإن



[1] في ج : « على » .

269

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست