responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 26


وأورد عليه أنّ الحدّ للإيضاح ، والأشياء المخصوصة غير مشار إلى بيانها .
وقال الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد : الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة [1] .
وأورد عليه شيخنا الوضوء المجدّد ، إذ هو طهارة والمبيح للصلاة هو السابق دونه .
وأمّا ما ذكره في الكتاب فتقريره أن يقال : الغسل بالماء كالجنس ، ويندرج فيه الغسل والوضوء وغيرهما . والمسح بالتراب كالجنس الشامل للتيمّم وغيره ، وتقييده فيها بقوله : « متعلَّق بالبدن » يخرج غسل الثوب بالماء من النجاسة أو مسح الإناء أو غيره بالتراب .
وقوله : « على وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة » يخرج غسل البدن بالماء من النجاسة أو مسح البدن بالتراب لا للتيمّم .
وقال « له صلاحيّة التأثير » ولم يقل : له تأثير كما قال غيره ، ليدخل فيه الوضوء المجدّد .
وأقول : انّ هذا التعريف منقوض بالوضوء فإنّه ليس غسلا ولا مسحا ، وبالتيمّم بالثلج فإنّه ليس غسلا بالماء ولا مسحا بالتراب ، بل لو قيل : الطهارة غسل بالماء ، أو غسل ومسح به ، أو مسح بالتراب ، أو به . إلى آخر الحدّ لكان أجود .
فإنّ الأوّل يراد به الغسل ، والثاني الوضوء ، والثالث التيمّم بالتراب ، والرابع التيمّم بالثلج ، ومجموع الحدّ يتناول جميع جزئيات الطهارة .



[1] شرائع الإسلام : ج 1 ص 11 .

26

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست