نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 26
وأورد عليه أنّ الحدّ للإيضاح ، والأشياء المخصوصة غير مشار إلى بيانها . وقال الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد : الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة [1] . وأورد عليه شيخنا الوضوء المجدّد ، إذ هو طهارة والمبيح للصلاة هو السابق دونه . وأمّا ما ذكره في الكتاب فتقريره أن يقال : الغسل بالماء كالجنس ، ويندرج فيه الغسل والوضوء وغيرهما . والمسح بالتراب كالجنس الشامل للتيمّم وغيره ، وتقييده فيها بقوله : « متعلَّق بالبدن » يخرج غسل الثوب بالماء من النجاسة أو مسح الإناء أو غيره بالتراب . وقوله : « على وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة » يخرج غسل البدن بالماء من النجاسة أو مسح البدن بالتراب لا للتيمّم . وقال « له صلاحيّة التأثير » ولم يقل : له تأثير كما قال غيره ، ليدخل فيه الوضوء المجدّد . وأقول : انّ هذا التعريف منقوض بالوضوء فإنّه ليس غسلا ولا مسحا ، وبالتيمّم بالثلج فإنّه ليس غسلا بالماء ولا مسحا بالتراب ، بل لو قيل : الطهارة غسل بالماء ، أو غسل ومسح به ، أو مسح بالتراب ، أو به . إلى آخر الحدّ لكان أجود . فإنّ الأوّل يراد به الغسل ، والثاني الوضوء ، والثالث التيمّم بالتراب ، والرابع التيمّم بالثلج ، ومجموع الحدّ يتناول جميع جزئيات الطهارة .