responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 268


أجيرا [1] وباقي الأصحاب أطلقوا القول بجواز الاحتساب ، ولم يتعرّضوا للأجرة ولا لعدمها ، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوّة .
قوله رحمه الله : « ولو أحصر تحلَّل بالهدي ولا قضاء عليه ، وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال » .
أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ الإجارة اقتضت وجوب الحجّ من غير حصر في زمان معيّن ، ولا يبرأ الأجير إلَّا بفعله .
ومن أنّه بالشروع في تلك السنة تعيّن عليه إتمامه عن المستأجر ، فصار كالإجارة المتعلَّقة بالزمان المعيّن .
قوله رحمه الله : « ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي » .
أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية : يصرف في وجوه البر [2] ، وحكى المصنّف القولين في مختلفة ثمّ قال فيه : وعندي في القولين تردّد [3] .
قوله رحمه الله : « وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحجّ ، وإن قصد الاعتمار فالأوّل » .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الثاني في الطواف ج 4 ص 185 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب آخر من فقه الحج ج 1 ص 557 .
[3] مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الخامس في مسائل متعدّدة من هذا الباب ج 4 ص 379 .

268

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست