نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 268
أجيرا [1] وباقي الأصحاب أطلقوا القول بجواز الاحتساب ، ولم يتعرّضوا للأجرة ولا لعدمها ، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوّة . قوله رحمه الله : « ولو أحصر تحلَّل بالهدي ولا قضاء عليه ، وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال » . أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ الإجارة اقتضت وجوب الحجّ من غير حصر في زمان معيّن ، ولا يبرأ الأجير إلَّا بفعله . ومن أنّه بالشروع في تلك السنة تعيّن عليه إتمامه عن المستأجر ، فصار كالإجارة المتعلَّقة بالزمان المعيّن . قوله رحمه الله : « ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي » . أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية : يصرف في وجوه البر [2] ، وحكى المصنّف القولين في مختلفة ثمّ قال فيه : وعندي في القولين تردّد [3] . قوله رحمه الله : « وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحجّ ، وإن قصد الاعتمار فالأوّل » .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الثاني في الطواف ج 4 ص 185 . [2] النهاية ونكتها : كتاب آخر من فقه الحج ج 1 ص 557 . [3] مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الخامس في مسائل متعدّدة من هذا الباب ج 4 ص 379 .
268
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 268