responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 267


بالمرض المانع عن القصد ، وكذا الصبي غير المميّز ، وهل تصحّ نيابة المميّز ؟ قيل : لا ، لاتصافه بما يوجب من رفع القلم ، وقيل : نعم ، لأنّه قادر على الاستقلال بالحجّ ندبا [1] .
قوله رحمه الله : « والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حجّ الفاسق » .
أقول : يريد الأقرب اشتراط العدالة في التائب بمعنى انّه لا يجوز لولي الميّت أن يستأجر فاسقا ، إذ إيقاع الحجّ عمّن استؤجر له لا يعلم إلَّا منه لعدم اطَّلاع البيّنة على قصده ، وقول الفاسق غير مقبول ، لا بمعنى أنّ الفاسق لو حجّ لم تبرأ ذمّة الميّت من الحجّ ، حتى لو كان هو الولي وأوقع الحجّ برئت ذمّة الميّت ، لأنّه أوقع الحجّ على الوجه المشروع فكان مجزئا .
قوله رحمه الله : « والحامل والمحمول وإن تعدّد يحتسبان ، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال » .
أقول : منشأه من أنّ فرض المحمول الطواف كذلك ، وفرض الماشي المشي ، ولا منافاة بينهما ، بأن يطوف الحامل عن نفسه ويحمل غيره بأجرة عن الحمل حال طوافه ، وحينئذ يكون قد فعل كلّ منهما ما وجب عليه من الفرض فكان مجزئا .
ومن أنّ الأجير قد وجب عليه قطع المسافة بالأجرة عن غيره فلا يحسب له ، ولأنّ قطع المسافة لا بمجرّد القربة فلا يكون مجزئا ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال : والحامل للمريض يجزئه طوافه عن الطواف الواجب عليه إذا لم يكن



[1] شرائع الإسلام : كتاب الحج القول في النيابة ج 1 ص 232 .

267

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست