responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 266


وما اختاره المصنّف والشيخ في النهاية اختيار ابن الجنيد حيث قال : ولو بلغ جهده من المشي فركب أو كان نذره حافيا فتعب لم يكن عليه شيء . وقد أمر النبيّ صلَّى الله عليه وآله رجلا نذر أن يمشي في حجّة أن يركب ، فقال : إنّ الله عزّ وجلّ غني عن تعذيب هذا نفسه ، ولم يأمره بالكفّارة [1] .
قوله رحمه الله : « ولو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها ، ولو نذر غيرها لم يتداخلا ، ولو أطلق فكذلك على رأي » .
أقول : خالف الشيخ في ذلك فإنّه قال : إذا حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام [2] .
قوله رحمه الله : « ولا المميّز على رأي » .
أقول : يريد لا يصحّ نيابة الصبي مطلقا ، سواء كان مميّزا أو غير مميّز ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر رحمه الله [3] .
وما عرفت فيه مخالفا إلَّا ما نقله المصنّف هنا وفي مسائل خلافه ، فإنّه حكى عن الشيخ رحمه الله المنع ، ثمّ قال : وقيل : بالجواز [4] .
وكذا ابن سعيد رحمه الله فإنّه قال في الشرائع : ولا نيابة المجنون لانغمار عقله



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الايمان الفصل الثاني في النذر ص 659 س 13 ( طبع حجري ) .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 460 .
[3] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 302 .
[4] مختلف الشيعة : كتاب الحج المقصد الرابع في التوابع الفصل الأوّل في النيابة ج 4 ص 332 .

266

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست