responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 265


أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ رحمه الله فإنّه قال في المبسوط :
المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا ، فإن فعل فقد أجزأه ، فإن برأ فيما بعد تولَّاها بنفسه [1] .
قوله رحمه الله : « ولو ركب البعض فكذلك على رأي » .
أقول : يريد لو نذر الحجّ ماشيا فركب بعضا قضاه ماشيا كما لو ركب مجموع الطريق ، خلافا للشيخين حيث قالا : إذا ركب من غير عذر قضاه بأن يمشي ما يركب ويركب ما يمشي ، وإن كان قد ركب لعذر جاز له الركوب ولا قضاء عليه [2] .
قوله رحمه الله : « ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة ، وإلَّا سقط على رأي » .
أقول : ما ذكره المصنّف هو مذهب ابن إدريس [3] ، خلافا للمفيد [4] حيث قال :
يركب ولا كفّارة عليه ، وهو قول الشيخ في النهاية [5] .
وقال في المبسوط : يركب وعليه دم [6] .



[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 299 .
[2] المقنعة : كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص 441 ، النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 460 - 461 .
[3] السرائر : كتاب الايمان باب النذور . ج 3 ص 61 - 62 .
[4] المقنعة : كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص 441 .
[5] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 460 - 461 .
[6] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 303 .

265

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست