نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 265
أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ رحمه الله فإنّه قال في المبسوط : المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا ، فإن فعل فقد أجزأه ، فإن برأ فيما بعد تولَّاها بنفسه [1] . قوله رحمه الله : « ولو ركب البعض فكذلك على رأي » . أقول : يريد لو نذر الحجّ ماشيا فركب بعضا قضاه ماشيا كما لو ركب مجموع الطريق ، خلافا للشيخين حيث قالا : إذا ركب من غير عذر قضاه بأن يمشي ما يركب ويركب ما يمشي ، وإن كان قد ركب لعذر جاز له الركوب ولا قضاء عليه [2] . قوله رحمه الله : « ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة ، وإلَّا سقط على رأي » . أقول : ما ذكره المصنّف هو مذهب ابن إدريس [3] ، خلافا للمفيد [4] حيث قال : يركب ولا كفّارة عليه ، وهو قول الشيخ في النهاية [5] . وقال في المبسوط : يركب وعليه دم [6] .
[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 299 . [2] المقنعة : كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص 441 ، النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 460 - 461 . [3] السرائر : كتاب الايمان باب النذور . ج 3 ص 61 - 62 . [4] المقنعة : كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص 441 . [5] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 460 - 461 . [6] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 303 .
265
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 265