نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 262
سلطان [1] . قوله رحمه الله : « ولو كان العدوّ لا يندفع إلَّا بمال وتمكَّن من التحمّل به ففي سقوط الحجّ نظر » . أقول : ينشأ من أنّ العدوّ غير مانع من الحجّ ، غايته أنّه يندفع بمال مقدور ، فوجب تحمّله كشراء الآلات . ومن عدم تخلية السرب [2] فيسقط عنه فرضه ، وهو قول الشيخ في المبسوط [3] . قوله رحمه الله : « ولو وجد بدرقة [4] بأجرة وتمكَّن منها فالأقرب عدم الوجوب » . أقول : وجه القرب أنّ من جملة شرائط وجوب الحجّ الاستطاعة المشتملة على تخلية السرب من الموانع ، وهو غير معلوم الحصول . ولأصالة براءة الذمّة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط حيث حكم فيه بأنّه إذا احتاج إلى خفارة سقط الوجوب على سائر الضروب [5] . قوله رحمه الله : « ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظنّ السلامة » .
[1] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 457 . [2] السرب : الطريق . [3] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 301 . [4] البدرقة : وهي الجماعة التي تتقدّم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدوّ . [5] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 301 .
262
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 262