نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 263
أقول : يريد أنّه مع ظنّ العطب أو الشكّ لا تردّد في سقوطه ، وإنّما الاحتمال فيما إذا ظنّ السلامة فيحتمل ضعيفا الوجوب ، لأنّ وجود العدوّ كعدمه لكونه يندفع بقتال مقدور يظنّ معه سلامة النفس والمال ، فلا يسقط به وجوب الحجّ . ويحتمل قويا السقوط ، وهو الأقرب عند المصنّف ، إذ السرب غير مخلَّى ، وظنّ السلامة لا ينفي إمكان العطب ، والاحتياط في وجوب الحجّ يعارضه الاحتياط في وجوب حفظ النفس . قوله رحمه الله : « من أقرب الأماكن على رأي » . أقول : يريد أنّ من وجب عليه الحجّ فأهمل أداءه حتى مات وجب أنّ يقضى عنه من أقرب الأماكن ، وهو قول الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2] . وقال في النهاية : إن كان في التركة سعة وجب من بلده ، وإلَّا فمن أقرب الأماكن [3] ، واختاره ابن البرّاج [4] ، وابن إدريس [5] . قوله رحمه الله : « والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ، ومضي زمان أفعال الحجّ ، أو دخوله الحرم على إشكال » .
[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 304 . [2] الخلاف : كتاب الحج المسألة 18 ج 2 ص 255 . [3] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 457 نقلا بالمضمون . [4] المهذّب : كتاب الحج باب ما يفعله من وجب عليه الحج . ج 1 ص 267 . [5] السرائر : كتاب الحج باب حقيقة الحج . ج 1 ص 516 .
263
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 263