responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


والخلاف [1] ، وتبعه أبو الصلاح [2] ، وابن البرّاج [3] ، ونحو ذلك قال ابن الجنيد [4] ، وابن أبي عقيل [5] .
ووجه القرب فيما اختاره المصنّف أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة كما تضمّنته الآية ، وقد عدم الشرط فيعدم المشروط - أي الوجوب - لما ثبت من أنّ المشروط يعدم عند عدم شرطه ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة .
قوله رحمه الله : « ولو لم يستمسك خلقة لم يلزمه الاستنابة على رأي » .
أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال في المبسوط : المعضوب الذي خلق نضوا [6] ولا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحجّ رجلا عن نفسه [7] .
قوله رحمه الله : « فيسقط الحجّ مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع ، ولا تجب الاستنابة على رأي » .
أقول : خالف الشيخ في ذلك ، حيث أوجب الاستنابة على من منعه عدوّ أو



[1] الخلاف : كتاب الحج المسألة 6 ج 2 ص 248 .
[2] الكافي في الفقه : فصل في النيابة في الحج ص 219 .
[3] المهذّب : كتاب الحج باب ما يفعله من وجب عليه الحج . ج 1 ص 267 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج 4 ص 11 .
[5] المصدر السابق .
[6] النضو : المهزول .
[7] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 299 .

261

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست