نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
والخلاف [1] ، وتبعه أبو الصلاح [2] ، وابن البرّاج [3] ، ونحو ذلك قال ابن الجنيد [4] ، وابن أبي عقيل [5] . ووجه القرب فيما اختاره المصنّف أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة كما تضمّنته الآية ، وقد عدم الشرط فيعدم المشروط - أي الوجوب - لما ثبت من أنّ المشروط يعدم عند عدم شرطه ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة . قوله رحمه الله : « ولو لم يستمسك خلقة لم يلزمه الاستنابة على رأي » . أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال في المبسوط : المعضوب الذي خلق نضوا [6] ولا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحجّ رجلا عن نفسه [7] . قوله رحمه الله : « فيسقط الحجّ مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع ، ولا تجب الاستنابة على رأي » . أقول : خالف الشيخ في ذلك ، حيث أوجب الاستنابة على من منعه عدوّ أو
[1] الخلاف : كتاب الحج المسألة 6 ج 2 ص 248 . [2] الكافي في الفقه : فصل في النيابة في الحج ص 219 . [3] المهذّب : كتاب الحج باب ما يفعله من وجب عليه الحج . ج 1 ص 267 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج 4 ص 11 . [5] المصدر السابق . [6] النضو : المهزول . [7] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 299 .
261
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 261