نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 260
أقول : هذا قول السيد المرتضى [1] ، وابن الجنيد [2] ، وابن أبي عقيل [3] ، وابن إدريس [4] . خلافا للشيخين [5] ، وأبي الصلاح [6] ، وابن البرّاج [7] ، وابن حمزة [8] حيث جعلوا الرجوع إلى كفاية شرطا في وجوب الحجّ . قوله رحمه الله : « وهل يجب على المتضرّر الاستنابة ؟ الأقرب العدم » . أقول : قد اختار المصنّف هنا أنّه لو كان الإنسان يتضرّر بالركوب كالمريض العاجز عنه المتضرّر به انّه لا يجب عليه الاستنابة ، وهو اختيار ابن إدريس [9] ، خلافا لأكثر الأصحاب . قال الشيخ : كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه ، فإذا تمكَّن بعد ذلك كان عليه إعادة الحجّ ، ذكر ذلك في النهاية [10] والمبسوط [11]
[1] راجع جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فصل في وجوب الحج . ص 62 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج 4 ص 6 . [3] المصدر السابق . [4] السرائر : كتاب الحج باب حقيقة الحج . ج 1 ص 508 . [5] المقنعة : كتاب الحج باب وجوب الحج ص 384 ، المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 296 . [6] الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج . ص 192 . [7] شرح جمل العلم والعمل : كتاب الحج ص 205 . [8] الوسيلة : كتاب الحج ص 155 . [9] السرائر : كتاب الحج باب حقيقة الحج . ج 1 ص 516 . [10] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 457 . [11] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 299 .
260
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 260