responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 260


أقول : هذا قول السيد المرتضى [1] ، وابن الجنيد [2] ، وابن أبي عقيل [3] ، وابن إدريس [4] . خلافا للشيخين [5] ، وأبي الصلاح [6] ، وابن البرّاج [7] ، وابن حمزة [8] حيث جعلوا الرجوع إلى كفاية شرطا في وجوب الحجّ .
قوله رحمه الله : « وهل يجب على المتضرّر الاستنابة ؟ الأقرب العدم » .
أقول : قد اختار المصنّف هنا أنّه لو كان الإنسان يتضرّر بالركوب كالمريض العاجز عنه المتضرّر به انّه لا يجب عليه الاستنابة ، وهو اختيار ابن إدريس [9] ، خلافا لأكثر الأصحاب .
قال الشيخ : كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه ، فإذا تمكَّن بعد ذلك كان عليه إعادة الحجّ ، ذكر ذلك في النهاية [10] والمبسوط [11]



[1] راجع جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فصل في وجوب الحج . ص 62 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج 4 ص 6 .
[3] المصدر السابق .
[4] السرائر : كتاب الحج باب حقيقة الحج . ج 1 ص 508 .
[5] المقنعة : كتاب الحج باب وجوب الحج ص 384 ، المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 296 .
[6] الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج . ص 192 .
[7] شرح جمل العلم والعمل : كتاب الحج ص 205 .
[8] الوسيلة : كتاب الحج ص 155 .
[9] السرائر : كتاب الحج باب حقيقة الحج . ج 1 ص 516 .
[10] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 457 .
[11] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 299 .

260

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست